شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣١

(١) حكم . مخالفة القانون لا عبرة بوقوعها فى أسبابه اذا كان منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون . (٢) حكم المحكمين . مشارطة التحكيم منصوص فيها على أن الحكم يكون نهائيا . الاستئناف لا يجوز . الدفع ببطلان التحكيم يجب أن يكون بدعوى خاصة به .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢–١٢–١٩٣٢
المواد
المادتان ٧٢٤ و٧٢٧ من قانون المرافعات ؛ وفى المتن المادة ٥١٦ من القانون المدنى والمادة ٢١ من لائحة المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

١ — مخالفة القانون الموجبة لنقض الحكم هى المخالفة الحاصلة فى منطوقه ، ولا أهمية لما يرد فى أسبابه من الأخطاء القانونية . مادام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه . ٢ — فاذا رفع استئناف عن حكم محكمين وكان هذا الاستئناف مبنيا على أن مشارطة امتداد التحكيم وحكم المحكمين باطلان لعدم وجود توكيل خاص من ذوى الشأن لمحاميهم باجراء هذا الامتداد ويجعل حكم المحكمين نهائيا وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف هذا الحكم مستندة الى أسباب غير صحيحة نفت بها وجه هذا البطلان المدعى به كان حكمها مع ذلك صحيحا لانطباقه على نص المادة ٧٢٤ من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز استئناف حكم المحكمين متى كان مشترطا فيه أن هذا الحكم يكون نهائيا غير جائز استئنافه انما الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة ٧٢٧ من قانون المرافعات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement — Violation de la Loi — Ne doit pas être prise en considération lorsqu'elle est contenue dans les motifs, si le dispositif s'accorde avec une saine application de la Loi. II. Jugement arbitral — Clause d'arbitrage stipulant que le jugement sera définitif — Appel irrecevable — Le recours en nullité de la sentence doit être fait sous forme d'action spéciale. I. La violation de la loi qui donne lieu à cassation est celle commise dans le dispositif d'un jugement. Il n'y pas lieu d'accorder de l'importance aux erreurs juridiques qui existeraient dans les motifs, tant que le dispositif s'accorde avec une saine application de la loi aux faits constatés dans le jugement. (7) II. En conséquence, lorsqu'un appel est interjeté contre un jugement arbitral et que cet appel est basé sur la nullité de la clause de prorogation de l'arbitrage et la nullité de la sentence elle-même pour le motif que le mandat donné par les parties à leurs avocats n'accordait pas à ceux-ci la faculté de proroger l'arbitrage ni celle de stipuler que la sentence à intervenir sera définitive; si le tribunal d'appel déclare irrecevable l'appel interjeté, en se basant sur des motifs erronés pour refuter la nullité invoquée, cette décision ne sera pas erronée parce qu'elle est rendue conformémant aux prescriptions de l'article 724 du C.P.C.C. En effet, cet article dispose que les sentences arbitrales ne donneront pas lieu à appel lorsqu'il sera convenu qu'elles seront définitives. Quant au recours en nullité contre l'arbitrage et les sentences arbitrales, il doit être introduit sous la forme d'une action spéciale, conformément aux dispositions de l'article 727 du C.P.C.C. (7) V. Note 7, p. 135 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا