شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٧–٢٢٨

نقض . الخطأ فى تطبيق القانون . وجوب وقوعه فى نتيجة الحكم لا فى أسبابه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢–١٢–١٩٣٢
المواد
المادة ١٠٣ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

اذا اعتبرت محكمة الموضوع الاقرار الصادر من خصم لخصمه اقرارا موصوفا غير قابل للتجزئة . وطعن فى حكمها بان هذا الاقرار ليس كذلك . وأنما هو اقرار مركب قابل للتجزئة ورأت محكمة النقض انه وان كان اقرارا مركبا الا انه غير قابل للتجزئة كما أخذت به محكمة الموضوع فى نتيجة حكمها جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن . إذ لا أهمية لمثل هذا الخطأ الواقع فى الأسباب ما دام لا مساس له بالحكم فى نتيجته .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Fausse application de la Loi — L'erreur doit avoir porté sur le résultat du jugement et non sur les motifs. Lorsque le tribunal du fond a considéré l'aveu fait par l'une des parties comme un aveu qualifié et indivisible; que ce jugement a été attaqué sous prétexte que l'aveu est complexe et divisible; si la Cour de Cassation estime que l'aveu, bien que complexe, n'en est pas moins indivisible comme l'avait retenu le tribunal de fond dans le résultat auquel aboutit son jugement, le pourvoi en cassation pourra être rejeté. En effet il n'y a pas lieu d'accorder de l'importance à une erreur commise dans les motifs, tant que cette erreur ne touche pas le jugement dans ses conséquences.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا