حكم ص ١٦٢–١٦٤
الغاروقة — الدائن المطالب بنزع الملكية — ايقاف التنفيذ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ نوفبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٥٥٣ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس للدائن الواضع يده على عقار مرهون له رهن غاروقة أن يوقف البيع القهرى الحاصل بناء على طلب دائن آخر تنفيذا لحكم تنبيه — يظهر مع ذلك ان للمرتهن رهن غاروقة أن يحبس العين تحت يده حتى يوفى دينه تراجع مجموعة القوانين والاحكام المصرية جزء أول صحيفة ١٦١
صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

