شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٦

الضرر . وجوب بيانه فى الحكم بالتعويض ، والا كان الحكم باطلا لنقص أسبابه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية التجارية
التاريخ
٢٢–١٢–١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد اجارة مودعا لديه الى شريكه فى الاجارة ولم يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض مع نفى المحكوم عليه لحوق أى ضرر به اعتبر هذا الحكم غير مسبب لما أوجبه من التعويض ، وتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Préjudice — Nécessité de l'indiquer dans le jugement qui accorde les dommages-intérêts, sous peine de nullité pour insuffisance de motifs. Lorsqu'un jugement condamne une personne à des dommages-intérêts pour avoir manqué de produire à son associé le contrat de bail déposé chez elle, si ce jugement n'indique pas quel est le préjudice qui a résulté de ce chef à la personne au profit de laquelle le jugement a été rendu—alors que la partie adverse nie l'existence de tout préjudice,—il sera considéré comme n'étant pas motivé en ce qui concerne les dommages-intérêts qu'il accorde et il y aura lieu de le casser.(6) (6) V. Note 6, p. 130 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا