شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٢

(١) أفيون . تعريفه . (٢) احراز المخدرات . وسائل الإحراز . لا تفريق بينها قانونا ، زارع الخشخاش الذى يخدش الثمرة فيخرج منها الأفيون . محرز .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — ان الأفيون ليس شيئا آخر سوى المادة التى يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره . أما كون هذا الافراز يخرج رطبا لا جامدا فهذا لا يطعن فى أنه مخدر محظور وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل . ٢ — ان القانون يحرم احراز المخدرات . ومنها الأفيون وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها واحرازها . فيستوى أن يكون المحرز قد استقل إليه المخدر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه ان كان مما يخرج بالصناعة كالهيروين والمورفين أو زرع شجرته ثم حصل عليه ان كان من ثمار الزروع كالحشيش والأفيون . فمن اعتبر محرزا للأفيون تأسيسا على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش الثمرة نخرج منها الافراز الذى هو الأفيون . فاعتباره كذلك صحيح .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-1-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Opium — Définition. II. Détention de stupéfiants — Moyens de détention — Inexistence de distinction légale — Est détenteur le cultivateur qui, ayant planté les pavots, en gratte le fruit et en extrait l'opium. I. L'opium n'est autre chose que la matière secrétée par le pavot. Il est généralement extrait par le grattage de ses fruits. Le fait que l'opium ainsi obtenu est liquide et non solide, n'empêche pas qu'il soit un narcotique prohibé: tout ce qui le distingue, c'est qu'il contient un liquide qui s'évapore rapidement. II. La loi ayant prohibé la détention des stupéfiants, y compris l'opium, n'a pas établi de distinction entre les différents moyens de les obtenir et de les détenir. En conséquence, sont égaux aux yeux de la loi, le détenteur qui s'est procuré le narcotique d'une autre personne et le détenteur qui l'a fabriqué lui-même (s'il s'agit de narcotiques industriellement extraits, tels que la héroïne et la morphine), ou qui l'a obtenu après avoir planté l'arbre qui le produit (s'il s'agit de fruits de plantes, tels que l'opium ou le hachiche). Est donc bien fondée la décision qui considère comme détenteur celui qui a planté l'arbre et, après maturité du fruit, l'a gratté pour en extraire la sécrétion qui est l'opium.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا