شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٩

شهود . سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية متروك أصلا لتقدير المحكمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر . ولم يشك أمام المحكمة الاستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية فى هذا الشأن بل كانت المحكمة الاستئنافية — من تلقاء نفسها وبمالها من الحق المقرر بمقتضى المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات — هى التى أمرت باستدعاء شهود الاثبات والنفى معا لسماع أقوالهم من جديد . ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة المحكمة . ولم تر الهيئة الجديدة داعيا لسماع هؤلاء الشهود . فقررت الاستغناء عنهم اكتفاء بأقوالهم المدونة بالأوراق . فلا تقبل من هذا الطاعن دعواه أن هذا العدول قد أخل بحق من حقوقه . اذ ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية من العدول عن سماع الشهود اذا قدرت أن لا موجب لذلك . لأنها غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود بل الأمر متروك لتقديرها (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-1-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Témoins — Leur audition devant le tribunal d'appel est en principe laissée à l'appréciation de ce tribunal. Lorsque le demandeur au pourvoi n'a pas protesté devant le tribunal sommaire contre l'audition de quelques-uns seulement des témoins à l'exclusion des autres; qu'il ne s'en est pas plaint davantage devant le tribunal d'appel; mais que ce dernier tribunal, usant du droit que lui confère l'article 186 C.I.C., a d'office convoqué les témoins à charge et les témoins à décharge pour entendre leurs dépositions à nouveau; et que, la composition du tribunal ayant changé, le nouveau tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'entendre les témoins et se contente de leurs dépositions actées dans les pièces, le demandeur au pourvoi ne peut soutenir que cette renonciation du tribunal d'appel à l'audition des témoins a préjudicié à ses droits. En effet, rien, dans la loi, n'empêche ce tribunal à renoncer à l'audition des témoins s'il estime qu'elle n'est pas nécessaire, car, en principe, il n'est pas tenu, d'entendre les dépositions des témoins, cette audition étant laissée à son appréciation.(4) (4) V. Note 4, p. 121 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا