شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٨

قتل عمد . نية القتل . تقديرها . سلطة قاضى الموضوع . وجه تدخل محكمة النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

نية القتل مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، اللهم إلا اذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Homicide volontaire — Intention de donner la mort — Appréciation — Pouvoir du juge du fond — Intervention de la Cour de Cassation. L'intention de donner la mort est purement une question de fond. C'est au juge du fond qu'il appartient de l'apprécier, d'après les preuves qui lui sont présentées. Et du moment qu'il déclare que cette intention est établie, pour les motifs indiqués dans son jugement, il échappe au contrôle de la Cour de Cassation, à moins qu'il soit inconcevable que, des motifs invoqués, on puisse raisonnablement induire l'intention de donner la mort.(3) (3) V. Note, 3 p. 123 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا