شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٦–٢١٧

تزوير فى أوراق عرفية ، اقرار حرره المدين على لسان الدائن ، تغيير الحقيقة فيه . (المادة ١٨٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٨٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا كتب المدين على نفسه إقرارا لدائنه بدين فى ذمته وغير الحقيقة فى هذا الافرار بانقاص قيمة الدين عن حقيقته كان ذلك ضربا من الغش لا عقاب عليه ، وليس فيه معنى التزوير . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير ايصال بمبلغ قبضه الدائن منه ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقرارا بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الاقرار ، وأثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، بان وصف بالجنيهات المبالغ الذى دفعه للدائن بالقروش ووقع الدائن الافرار بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفة للحقيقة ، كان ذلك تزويرا بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة ١٨٣ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux en écriture privée — Reconnaissance rédigée par le débiteur sous la dictée du créancier — Altération. (Art. 183 C.P.) Le fait par le débiteur qui rédige une reconnaissance de dette à son créancier, d'y altérer la vérité en faisant figurer une somme inférieure à celle qu'il doit réellement, est une sorte de fraude non punissable par la loi et ne constitue pas un faux. Mais lorsque le créancier charge son débiteur de rédiger une quittance pour le montant qu'il a reçu de lui ou, en d'autres termes, de rédiger, sous sa dictée, une reconnaissance de la somme qu'il a touchée à valoir sur sa créance, et que ce débiteur altère cette reconnaissance et y constate un fait contraire à la réalité en marquant en livres la somme touchée en piastres, ce fait constitue un faux par altération de la déclaration des parties intéressées dans un acte qui avait pour objet de la recevoir,—fait puni par l'article 183 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 216
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٦–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا