شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٥

قوة الشئ المحكوم فيه . حكم مدنى برد وبطلان ورقة . هل للمحكمة الجنائية أن تتعرض لصحة الورقة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ١٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

إن تعرض المحكمة الجنائية لصحة الورقة التى حكم بردها وبطلانها من المحكمة المدنية لا يعد افتئاتا منها على سلطة تلك المحكمة ، إذ من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنيا من رد وبطلان ليس له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا لدى المحكمة الجنائية ، وأن لهذه المحكمة بالرغم من الحكم المدنى أن تبحث كل ما يقدم لها من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها ، وأن تقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطتها ، وبحسب ما تراه هى فيها من ضعف أو قوة ، بحيث لو خامرها أى شك فى صحة الأدلة التى قامت بادئ ذى بدء لدى المحكمة المدنية على تزوير الورقة ، كان لها أن تقضى ببراءة المتهم بذلك التزوير (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Autorité de la chose jugée — Jugement civil écartant une pièce dont il déclare la nullité. Le tribunal répressif peut-il examiner la validité de la pièce? En examinant la validité d'une pièce écartée par le tribunal civil qui l'a déclarée nulle, le tribunal répressif n'empiète pas sur l'autorité de cette juridiction. Il est de principe, en effet, que le jugement civil écartant une pièce et la déclarant nulle n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée devant le tribunal criminel qui peut, nonobstant le jugement civil, examiner les preuves et les documents produits à l'appui de la validité ou de la nullité de la dite pièce. Il a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la valeur de ces documents et preuves; et s'il éprouve le moindre doute sur la sincérité des preuves qui avaient été retenues par le tribunal civil pour établir la fausseté de la pièce, il pourra prononcer l'acquittement de l'individu inculpé de faux.(2) (2) V. Note 2, p. 120 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا