شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٤

اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء : (١) عبارة "إخفاء أدلة الجريمة" . مراد الشارع منها . (٢) اعفاء الزوجين والأصول والفروع . مداه (١٢٦ مكررة من قانون العقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والأبرام
التاريخ
٢٦ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات ؛ المادتان ٢٠٣ و٢٧٩ عقوبات ؛ المادة ٣٥ من قانون المخدرات ؛ المادة ٣٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان المراد من عبارة "وإما باخفاء أدلة الجريمة" الواردة بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات هو الإخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه من قبل ، كاخفاء المفاتيح المصطنعة التى استعملت فى ارتكاب سرقة ، وإخفاء العصى التى استعملت فى ضرب ، أو إخفاء ملابس الجانى الملوثة بالدماء ، أو غير ذلك من الأمور التى ليس فى فعلها إجرام . أما إذا كان إخفاء أدلة الجريمة مكونا فى ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانونا ، كاخفاء جثة القتيل ( مادة ٢٠٣ ع ) أو إخفاء الأشياء المسروقة مع العلم بسرقتها ( مادة ٢٧٩ ع ) أو إخفاء المواد المخدرة مع العلم بأنها مخدرة ( وهى إحراز مما تنطبق عليه المادة ٣٥ من قانون المخدرات ) فان مثل هذه الصور التى يقرر لها القانون عقابا خاصا ، ليست البتة من المقصود للشارع بعبارة "وإما باخفاء أدلة الجريمة" — وإن كانت كلها فى الواقع إخفاء لتلك الأدلة لم يبعث عليه أولا وبالذات سوى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء . وغاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال هذه الصور يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، وفى آن واحد يكون جريمة المادة ١٢٦ المكررة ، وهذا يقتضى تطبيق مبدأ الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات الخاص بتعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد . ٢ — متى تقرر ذلك علم أن اعفاء الزوجين والأصول والفروع الوارد بآخر المادة ١٢٦ المكررة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة بهذا المعنى الضيق ، فالأم مثلا لو أخفت الشئ المسروق مع علمها بأن إبنها سرقه ، أو أخفت مخدرا يحرزه ابنها مع علمها بأنه مخدر محرم احرازه ، هذه الأم تجب عقوبتها على أى فعل ترتكبه من هذه الأفعال وما ماثلها بحسب المنصوص عليه فى القانون ، ولا ينفعها التمسك بالعبارة الأخيرة من المادة ١٢٦ المكررة . كل ما فى الأمر أن لا محل لتطبيق المادة ٣٢ بالنسبة لها ، لأنها معفاة من العقاب من جهة وصف الفعل بأنه اعانة لإبنها على الفرار من وجه القضاء .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Aide prêtée au délinquant pour le soustraire à l'action de la justice. I. Expression « en faisant disparaître les preuves de l'infraction » — Sens entendu par le législateur. II. Exemption des époux, ascendants et descendants —Etendue. (Art. 126 bis C.P.) I. Les actes visés par l'expression: « ou en faisant disparaître les preuves de l'infraction » qui figure à l'article 126 bis C.P. sont ceux qui n'étaient pas auparavant réprimés par la Loi, tels que l'acte de faire disparaître les fausses clefs employées dans un vol, les cannes qui ont servi à donner les coups, les vêtements de l'auteur du crime tâchés de sang, ou d'autres faits dont l'accomplissement ne constitue pas une infraction. Par contre, lorsque l'acte de faire disparaître des preuves de l'infraction constitue en lui-même une infraction indépendante punissable par la Loi—tels que le recel du cadavre de la victime (art. 205 C.P.), le recel d'objet volé en sachant qu'ils ont été volés (art. 279 C.P.), le recel de substances stupéfiantes en sachant qu'il s'agit de stupéfiants (ce qui constitue le délit de détention tombant sous le coup de l'article 35 de la Loi sur les stupéfiants)—,ces actes pour chacun desquels la loi a prévu une peine spéciale, ne sont nullement de ceux qu'a visés le législateur en employant l'expression «...ou en faisant disparaître, les preuves de l'infraction », bien qu'il s'agisse là d'autant de moyens de faire disparaître les preuves de l'infraction uniquement inspirés par le dessein d'aider le délinquant à se soustraire à l'action de la justice. Tout au plus, peut-on dire que chacun de ces actes constitue en même temps et l'infraction visée d'une façon spéciale par un texte de loi et celle prévue à l'article 126 bis, ce qui emporte l'application du principe énoncé à l'article 32 § 1 C.P. relatif au cas où un même fait constitue plusieurs infractions. II. Cela étant admis, il s'ensuit que l'exemption des époux ascendants et descendants prévue par la disposition finale de l'article 126 bis ne vise que les actes de faire disparaître des preuves de l'infraction, pris dans ce sens restreint. Ainsi, la mère qui, sciemment, recèle un objet volé par son fils, ou qui, sciemment, cache un stupéfiant que détenait son fils, doit être punie, conformément à la loi, pour ces actes ou pour les actes similaires qu'elle aurait commis, sans qu'elle puisse exciper de l'article 126 bis, in fine. Tout ce qui peut être soutenu en sa faveur, c'est qu'il n'y a pas lieu de lui faire application de l'article 32, parce qu'elle est exemptée de la peine en tant que l'acte est qualifié d'assistance prêtée à son fils en vue de le soustraire à l'action de la justice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا