شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢١٢

الاشتباه : (١) الاشتباه والتشرد . معناها . التمييز بينهما . (٢) انذار الاشتباه . لا أمد لانتهاء أثره . عدم قابليته للسقوط . (٩ — قانون رقم ٢٤ لسنة ٩٢٣)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

١ — الاشتباه صفة ينشئها الإنذار فى نفس قابلة له قبولا يقع تحت تقدير حفظة النظام ، بخلاف التشرد فانه حالة مادية يقررها الانذار تقريرا محتوما لانتزاعه من الواقع الذى لا خيار فيه لحفظة النظام . وعلة الاشتباه هى خطر المشتبه فيه على الأمن العام ، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هى هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام . ٢ — إن القانون لم يجعل لانذار الاشتباه أمدا ينتهى فيه أثره ، بل إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ إذ نصت على أنه "إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالادانة على الشخص المشتبه فيه أو ... ... يطلب تطبيق المراقبة الخاصة به" بدون أن تبين مدى هذه البعدية ، فقد أفادت أنها بعيدة مطلقة لا حد لها ، وان إنذار الاشتباه غير قابل للسقوط بمضى أية مدة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة استعداده للاجرام وكونه خطرا على الأمن العام إلصاقا لا يمحوه الزمن .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Personnes suspectes: I. Suspicion et vagabondage — Signification — Distinction. II. Avertissement — Inexistence de terme à son effet — N'est pas susceptible de péremption. (Art. 9 de la Loi No. 24 de 1923) I. L'état de suspicion est créé par l'avertissement chez un individu susceptible d'être considéré comme suspect; et l'appréciation de cet état appartient aux gardiens de l'ordre public. Par contre, le vagabondage est un état matériel que l'avertissement ne fait que constater nécessairement, étant donné qu'il procède d'une situation de fait qui échappe à l'appréciation libre de la police. La cause pour laquelle une personne peut être considérée comme suspecte, c'est le danger qu'elle présente pour l'ordre public; tandis que la cause pour laquelle une personne peut être considérée comme vagabonde, c'est un état de vie contraire à la morale ou à la loi, mais d'une contradiction assez légère en elle-même et qui ne constitue pas un danger pour l'ordre public. II. La Loi n'a pas fixé de terme à l'effet de l'avertissement fait aux personnes suspectes. Au contraire, l'article 9 de la Loi No. 24 de 1923 porte que «...si après l'avertissement de la police, l'individu suspect est à nouveau condamné...., il sera dénoncé pour l'application de la surveillance spéciale.... ». La Loi n'ayant pas déterminé la portée de la préposition « après », il s'ensuit que la durée est indéfinie. Par conséquent, l'avertissement aux personnes suspectes n'est prescriptible par aucune durée: il attache à la personne à qui il est adressé un caractère indélébile, celui d'avoir des tendances criminelles et de constituer un danger pour l'ordre public, caractère que le temps ne peut effacer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا