حكم ص ١٦٠–١٦٢
الاختصاص — الوقف — مرض الموت — الوقف (المنازعات المتعلقة به)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
المنازعة التى غرضها معرفة هل كان الواقف فى مرض الموت حين وقف وقف لاتدخل فى عداد المنازعات «المتعلقة باصل الوقف» بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وتكون المحاكم الاهلية حينئذ مختصة بالفصل فيها ينظر ضد ذلك فى حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ٢١٠)
صور الصفحات ١٦٠–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

