شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٧

(١) ضرب بالمادة ٢٠٦ عقوبات . هل يشترط أن يتخلف عنه أثر ؟ (٢) اشتباه . هل يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة للمادة ٩ صدور حكم سابق ؟ (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣) (٣) اشتباه . عبارة "الاعتداء على النفس أو على المال" الواردة بالفقرة ٥ للمادة ٢ ، تفسيرها . (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣) (٤) اشتباه . "الأسباب الجدية" الواردة بالفقرة الأخيرة للمادة ٩ تقديرها . سلطة محكمة الموضوع . رقابة محكمة النقض . (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات ؛ المادتان ٢ و٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

١ — لتطبيق المادة ٢٠٦ عقوبات يكفى أن يثبت حصول ضرب ، ولو لم تتخلف عنه آثار أصلا (1) . ٢ — لا يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة للمادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ صدور أى حكم سواء أكان ابتدائيا أو استئنافيا ، بل يكفى أن يوجد من "الأسباب الجدية" ما يؤيد ظنون البوليس عن ميول المشبوه وأعماله الجنائية . ٣ — القول بأن "الاعتداء على النفس أو المال" المذكور فى الفقرة الخامسة للمادة ٢ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ لا يراد به سوى الجرائم المخلة بالأمن العام قول مردود بعموم النص ، وهو يشمل كل صور الاعتداء الواقع على النفس أو المال ، فالضرب البسيط يدخل فيه بلا نزاع . على أنه لما كانت حكمة هذا النص هى وقاية الأمن مما يخل به ، كان من الواجب تخير الأحوال التى يصح أن ينطبق عليها ، كى لا يدخل فيه من صور الاعتداء ما لا إخلال فيه بالأمن ، وما ينبو الذوق عن جواز اعتبار معتادها محلا لأن يوسم بميسم الاشتباه ، والمعول فى ذلك على حكمة من يكل اليه القانون سلطة الإنذار . ٤ — العبرة فيما اذا كان لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة محل ، تكون بما تقدره محكمة الموضوع من حيث جدية الأسباب ( التى يعتمد عليها البوليس فى طلب المراقبة ) أو عدم جديتها ، وحكمها فى ذلك موضوعى لا رقابة عليه لمحكمة النقض ، الا إذا خرجت المحكمة عن المعقول فى فهم الأسباب الجدية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). I. Coups dans le sens de l'article 206 C.P. — Faut-il qu'ils aient laissé de traces ? II. Personnes suspectes — Pour faire application de l'article 9 dernier alinéa, faut-il qu'une condamnation ait été antérieurement prononcée ? (Loi No. 24 de 1923) III. Personnes suspectes — Expression: « attenter à la personne ou aux biens d'autrui » employée à l'article 2 § 5 — Interprétation. (Loi No. 24 de 1923) IV. Personnes suspectes — Les « sérieuses raisons » visées à l'article 9 dernier alinéa — Appréciation —Pouvoir du tribunal du fond — Contrôle de la Cour de Cassation. (Loi No. 24 de 1923) I. Pour faire application de l'article 206 du C.P., il suffit que le fait d'avoir porté des coups soit établi, même si ces coups n'ont laissé aucune trace. (1) II. Il n'est pas indispensable pour faire application du dernier alinéa de l'article 9 de la Loi No. 24 de 1923, qu'une condamnation ait été antérieurement prononcée en première instance ou en appel; il suffit qu'il y ait de sérieuses raisons pour confirmer la police dans ses soupçons sur les tendances et l'activité criminelles de la personne suspecte. III. La thèse, d'après laquelle l'expression « attenter à la personne ou aux biens d'autrui » qui figure à l'article 2 § 5 de la Loi No. 24 de 1923 ne vise que les infractions qui troublent l'ordre public, est inconciliable avec le caractère général du texte, lequel comprend toutes les formes de l'attentat sur la personne ou sur les biens. En conséquence, les coups simples y sont incontestablement compris. Toutefois comme le but visé par ce texte est de protéger l'ordre public contre toute cause de trouble, il échet de discerner judicieusement les cas auxquels il peut s'appliquer, afin de ne pas y comprendre des faits qui ne constituent vraiment pas une atteinte à l'ordre public et que le bon sens ne permet pas de qualifier de suspecte une personne habituée à s'y livrer. Le soin de cette appréciation est laissé à celui que la loi a investi du pouvoir d'adresser l'avertissement. IV. Pour savoir s'il y a lieu de faire application du dernier alinéa de l'article 9, il faut se référer à l'appréciation du tribunal du fond quant au sérieux des motifs sur lesquels la police s'est basée pour requérir la surveillance. Sur ce point, le jugement du dit tribunal est une question de fond qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, à moins que le tribunal ne soit sorti des limites de la logique dans la compréhension des « raisons sérieuses ». (1) V. Note 1, p. 110 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا