شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

(١) مسئولية . شركاء فى جريمة . التعويض عنها . تضامنهم فيه . (٢) مسئولية . تعويض مخدوم . رفع الدعوى عليه بمفرده أو مع خادمه أو مع شريك خادمه . جواز ذلك . (المادتان ١٥٠ و١٥١ مدنى)

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
المادتان ١٥٠ و١٥١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — الشركاء فى جريمة واحدة مسئولون بالتضامن عن تعويض الضرر الناشئ عنها بقطع النظر عن نصيب كل منهم فى الفعل الذى كونها وهم بالنسبة للمجنى عليه متساوون فى الجرم بحيث يجوز له أن يرجع على كل منهم بالتعويض منفردا ولهم فيما بينهم أن يطلبوا توزيع التعويض عليهم توزيعا يتناسب مع العمل الذى ساهم به كل منهم فى جريمتهم دون أن يكون لهم الحق فى التمسك بهذا التوزيع أمام المجنى عليه المطالب بالتعويض . ٢ — اذا وقعت جريمة من خادم باشتراكه مع آخر كان المخدوم مسئولا أمام المجنى عليه عن كامل التعويض المستحق عن الجريمة سواء رفعت الدعوى عليه مع خادمه أو عليه مع شريك خادمه أو عليهم جميعا بالتضامن بينهم .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1re INSTANCE D'ALEXANDRIE 29-10-1932 MM. Mohammad Yassine Mehanna Bey (V. Prés.) ; Fouad Aziz, Moustafa Maréi (J.J.). I. Responsabilité — Co-auteurs — Dommages-intérêts — Solidarité. II. Responsabilité — Dommages-intérêts — Maître — Poursuite introduite contre lui séparément ou conjointement avec son serviteur ou avec le complice de ce dernier — Admissibilité. (Arts. 150 et 151 C.C.) I. Les co-auteurs d'un même délit sont solidairement responsables de la réparation du dommage qui en est résulté, abstraction faite de la part que chacun d'eux a prise dans la perpétration de l'acte qui constitue le délit. Ils sont égaux dans la culpabilité vis-à-vis de la victime qui a la faculté de réclamer les dommages-intérêts à chacun d'eux séparément, quitte à eux à requérir la répartition de la condamnation entre eux dans la proportion de la part prise par chacun d'eux dans la perpétration du délit, sans qu'ils puissent opposer cette répartition à la victime qui s'est portée parti civile. II. Lorsqu'un délit a été commis par un serviteur ensemble avec un tiers, le maître est responsable vis-à-vis de la victime de tout dédommagement résultant du délit, que la poursuite ait été introduite à son encontre conjointement avec son serviteur, ou à son encontre conjointement avec le complice de ce dernier, ou conjointement contre eux tous.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا