شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٧

بيع · عدم تسجيل العقد · أثره فى أحكام البيع · (مادة ١ قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ ؛ المادة ٢٦٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ جاء معدلا لحكم المــادة ٢٦٦ من القانون المدنى فيما يتعلق بنقل الملكية. فبعد أن كان نقلها — بمقتضى هذه المــادة — يتم بمجرد انعقاد البيع. صار متراخيا إلى ما بعد التسجيل. وما دام العقد لم يسجل فليس للمشترى أن يطلب تثبيت ملكيته لمــا اشتراه. لأن فى الحكم له به تفويتا للغرض الذى أراده المشرع من تعليق نقل الملكــية على حصول التسجيل. وكل ما له — مادام انه لم يسجل عقده — أن يطالب البائع أو ورثته من بعده بالالتزامات الشخصية المترتبة على العقد. كتسليم المبيع وطلب ريعه. أما اذا طلب أيضا تثبيت الملك وقضى له بذلك تعين نقض الحكم. لرفع الدعوى به قبــل استيفاء شروطها القانونيــة.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-12-1932 MM. Abd el Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abd el Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Vente — Non transcription de l'acte — Effet sur les règles de la vente. (Art. 1 de la Loi No. 18 de 1923) La Loi No. 18 de 1923 a modifié les dispositions de l'article 260 du C.C. en ce qui concerne le transfert de la propriété. En effet ce transfert qui, en vertu des dites dispositions, avait lieu dès la conclusion de la vente, est maintenant différé jusqu'après la transcription. C'est pourquoi, l'acheteur ne peut,—tant que son acte n'a pas été transcrit—demander la confirmation de sa propriété sur la chose vendue; car, lui accorder sa demande, serait manquer le but que le législateur a voulu en différant ce transfert jusqu'après la transcription. Tout ce que l'acheteur peut faire—tant qu'il n'a pas transcrit son acte—c'est de réclamer au vendeur ou à ses héritiers de remplir envers lui les obligations personnelles qui découlent de l'acte, telles que la délivrance de la chose vendue et le paiement des revenus. Si pourtant il demande la confirmation de sa propriété et que le tribunal lui accorde sa demande, une telle décision devra être cassée, pour le motif que la revendication a été faite avant la réalisation de ses conditions légales.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا