حكم ص ١٥٦–١٦٠
البيع — عدم الوفاء بشروطه — فسخه — قبوله — التماس اعادة النظر — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٢٨٠ من القانون المدنى والمادتان ٣٧٢ و٣٧٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا طلب البائع من المحكمة الحكم بفسخ بيع لعدم قيام المشترى بدفع ثمن المبيع فللمشترى أن يتدارك فسخ البيع بعرض الثمن ولو بعد صدور الحكم عليه وانما قبل اكتساب هذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أو تأييده استئنافيا وهذا الحق الذى للمشترى يرجع اليه بمجرد قبول المحكمة طلب التماس [مقدم] بعد عن حكمها ولو كانت المحكمة قد حكمت بالفسخ لان قبول الالتماس يعيد الى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض
صور الصفحات ١٥٦–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

