شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٥٦–١٦٠

البيع — عدم الوفاء بشروطه — فسخه — قبوله — التماس اعادة النظر — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٢٨٠ من القانون المدنى والمادتان ٣٧٢ و٣٧٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

اذا طلب البائع من المحكمة الحكم بفسخ بيع لعدم قيام المشترى بدفع ثمن المبيع فللمشترى أن يتدارك فسخ البيع بعرض الثمن ولو بعد صدور الحكم عليه وانما قبل اكتساب هذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أو تأييده استئنافيا وهذا الحق الذى للمشترى يرجع اليه بمجرد قبول المحكمة طلب التماس [مقدم] بعد عن حكمها ولو كانت المحكمة قد حكمت بالفسخ لان قبول الالتماس يعيد الى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 156

صور الصفحات ١٥٦–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا