شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٢

الدفع بعدم قبول الدعوى · الدفع ببطلان صحيفتها · إبداؤهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف · تأييد الحكم المستأنف لأسبابه · حكم ضمنى برفض الدفعين · ليس فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخــذ سببا لهذا الرفض · نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ — ١٢ — ٣٢

المبادئ المستخلصة

إذا دفع لأول مرة لدى محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها من غير ذى صــفة وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لرفعها من عدة أشخاص عن عدة عقود لا رابطة قانونية بين بعضها والبعض الآخر فقضت المحكمة فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فان حكمها بالتأييــد يعتبر حكما ضمنيا برفض الدفوع. فاذا لم يكن فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخذ سببا لهــذا الرفض الضمنى اعتبر الحكم الاســتئنافى غير مسبب فى ذلك. وتعين نقضه.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 15-12-1932 MM. Abd el Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abd el Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Exception d'irrecevabilité de l'action — Exception de nullité de l'acte introductif d'instance — Invocation de ces deux exceptions pour la première fois devant la Cour d'appel — La Cour confirme le jugement du premier degré par adoption de motifs — Arrêt rejetant tacitement les deux exceptions soulevées — Les motifs du jugement de premier degré ne contiennent rien qui puisse motiver le rejet des deux exceptions — Cassation. S'il a été soulevé pour la première fois devant la Cour d'Appel que l'action des intimés est irrecevable pour avoir été introduite par des personnes n'ayant pas qualité et que l'acte introductif d'instance est nul pour avoir été fait par plusieurs personnes au sujet de plusieurs titres n'ayant aucune connexité légale entre eux, et que la Cour, statuant sur le fond, confirme par adoption de motifs le jugement du premier degré, l'arrêt de confirmation constitue un rejet tacite des exceptions soulevées. Mais si les motifs du jugement du premier degré ne contiennent rien qui puisse justifier ce rejet, la décision d'appel sera considérée comme non motivée en ce qui concerne les nouveaux chefs de la demande et il y aura lieu de la casser (15). (15) V. Note 15, p. 77 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا