شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٨

إجارة · إعفاء مستأجرى الأراضى المزروعة قطنا من خمس الإيجار · (القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ ؛ المرسوم بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان صدر المــادة الأولى من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ (الخاص بإعفاء مستأجرى الأراضى المزروعة قطنا من خمس الإيجار عن سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية) موهما إيجاب توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المرسوم بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠ (الخاص بإعطاء مهلة للمستأجرين فى سداد باق المستحق عليهم من الإيجار) لإمكان الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فيه إلا أن غرض هذا القانون المستفاد من أعماله التحضيرية وظروف وضعه انمــا هو أن يكون هذا الاعفاء مطلقا غير مقيد بشرط.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 8-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Location — Exemption des locataires des terrains cultivés en coton du cinquième des loyers. (Loi No. 103 de 1931) Bien que le début de l'article premier de la Loi No. 103 de 1931 (relative à l'exemption des locataires des terrains cultivés en coton du cinquième des loyers de l'année 1929-30) donne à croire que, pour pouvoir profiter de l'exemption dont il s'agit, il est nécessaire que les deux conditions posées par le Décret-Loi No. 54 de 1930 (accordant aux locataires un délai pour le paiement du restant des loyers échus) soinet remplies, cependant, le but de cette loi, tel qu'il résulte de ses travaux préparatoires et des circonstances qui l'on inspirées, est que l'exemption soit absolue et sans conditions (13). (13) Tribunal de Minieh 21-9-1931 (B.O. 32/9/174). Tribunal de Beni-Souef 24-1-1932 (B.O. 33/6/148).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا