شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

اثبات · خبير · الدفع ببطلان أعماله · وجوب الرد عليه فى الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٠٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا دفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لأنه باشره قبل اعلان الحكم الصــادر بندبه إلى المدعى عليه مع كونه حكما غيابيا. ولأنه لم يوجه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم المحدّد لمباشرة العمل. فأخذت المحكمة بتقرير الخبير ورفضت ضمنا ما وجه إلى الاجراءات من المطاعن الشكلية من غير أن تبين فى حكمها أسباب رفضها. كان الحكم باطلا بطلانا جوهريا. ذلك لأن هذا الدفع من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته. فمن واجب المحكمة — تحقيقا للغرض الذى ترمى اليه المــادة ١٠٣ من قانون المرافعات — أن تبين فى حكمها الأســباب التى استندت اليها فى رفض هذا الدفع بيانا كافيا.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Constat — Expert — Une partie soulève la nullité des opérations — Obligation de la réfuter dans le jugement. Si la nullité des opérations de l'expert est soulevée pour le motif qu'il y aurait procédé avant la signification au défendeur du jugement qui l'a nommé,—alors que c'était un jugement rendu par défaut—et sans que l'expert ait régulièrement invité ce défendeur à se présenter à la date où il devait procéder à ses opérations; si le tribunal admet les conclusions de l'expert et rejette tacitement les attaques dirigées contre la procédure de forme adoptée par lui sans indiquer les motifs du rejet, son jugement sera entaché d'une nullité substantielle. En effet l'exception soulevée est de celles dont dépend le sort de l'expertise: celle-ci sera déclarée nulle ou sera déclarée valide suivant que l'exception sera accueillie ou rejetée. Dans ces conditions, le tribunal doit—pour atteindre le but proposé par l'article 103 du C.P.C.C.—indiquer suffisamment dans son jugement les motifs qui l'ont décidé à rejeter cette exception.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا