شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٥

نقض · الطعن فى حكم قطعى بعد قبوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ١٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اذا دفع بعدم قبول الاستئناف فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وقضت بالاحالة على التحقيق. كان هذا الحكم قطعيا فى المسألة الفرعية وتمهيديا فى موضوع الدعوى. ولمــا كان تنفيذ الحكم التمهيدى فيه تنفيذ للحكم القطعى. فعدم التحفظ وقت تنفيذ الحكم التمهيدى. وعدم الطعن بطريق النقض فى الحكم القطعى عقب صدوره. تراه المحكمة قبولا ضمنيا للحكم القطعى. يمنع من قبول الطعن فيه بطريق النقض.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Pourvoi contre un jugement définitif après y avoir acquiescé. Si l'intimé conclut, par voie d'exception, à l'irrecevabilité de l'appel et que le tribunal d'appel rejette cette exception et ordonne une enquête, cette décision constitue un jugement définitif sur l'exception et un jugement interlocutoire sur le fond. L'exécution du jugement interlocutoire comportant en elle-même l'exécution du jugement définitif, le fait de laisser exécuter sans formuler des réserves le jugement interlocutoire et l'abstention de se pourvoir en cassation contre le jugement définitif après qu'il a été rendu constituent aux yeux de la Cour de Cassation un acquiescement tacite au jugement définitif, empêchant l'admission du pourvoi en cassation contre le dit jugement. (12). (12) V. Note 12, p. 69 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا