شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٣

حكم · الاستناد اليه فى دعوى · سلطة محكمة الموضوع فى تفسيره

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١١ — ٣٢

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع أن تفسر الأحكام التى يحتج بهــا لديها تفسيرها لسائر المستندات المقــدمة فى الدعوى وأن تأخذ بمــا تراه مقصودا منهــا بشرط أن تبين فى أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية الى وجهة نظرها.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 24-11-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Jugement — Invocation faite dans une nouvelle action — Pouvoir d'interprétation du tribunal de fond. Il appartient au tribunal de fond d'interpréter les jugements qui sont invoqués devant lui, à l'instar de tous autres documents produits dans l'affaire. Il a donc le droit d'en déduire ce qu'il croit être leur but, à condition d'indiquer dans les motifs de sa décision les considérations qui amènent à la conclusion adoptée par lui (11). (11) V. Note 11, p. 67 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا