شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦١

(١) احداث متشردون · توجيه انذار تشرد · عدم وجوبه · (القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨) — (٢) اجراءات المحاكمة · هل المحكمه الاستئنافية مكلفة بسؤال المتهم عن تهمته؟

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

١ — لتطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨ لا يشترط أن يوجه الى الحدث انذار تشرد ، بل أن نصوص هــذا القــانون صريحــة فى عدم اشــتراط هــذا الشرط. وهــذا القانون لم يصدر تعديلا لقانون التشرد ولم يشر الى نص من نصوصه ، بل أنه قانون خاص سن لتقويم الأحداث الذين يوجدون فى ظروف خاصة ، ويكفى فيه قيام هذه الظروف حتى يؤخذوا بحكمه. ٢ — ســؤال المتهم ليس واجبــا بحسب القانون الا أمام محكمــة أول درجة ، أما أمام المحكمــة الاستئنافية فلا، بل أن عليه هو — وهو المستأنف — أن يبين وجه استئنافه.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Enfants vagabonds — Avertissement par la police — Non obligatoire. (Loi No. 2 de 1908) II. Formalités des poursuites — Le tribunal d'appel est-il tenu d'interroger l'inculpé sur les chefs d'accusation portés contre lui ? I. L'avertissement par la police à un enfant vagabond n'est pas une condition d'application des dispositions de la loi No. 2 de 1908 ; bien au contraire, les textes de cette loi sont clairs en tant qu'ils ne posent pas une telle condition. Cette loi n'a pas été élaborée en vue d'apporter une modification à la loi sur les vagabonds et ne contient aucune disposition qui s'y réfère ; c'est une loi spéciale élaborée dans un but d'amender les jeunes qui se trouvent dans des conditions spéciales. Il suffit que ces conditions soient réalisées pour que les dispositions de la loi leur soient appliquées. II. L'interrogatoire de l'inculpé n'est obligatoire, aux termes de la Loi, que devant le tribunal du premier degré. Il n'est pas obligatoire devant le tribunal d'appel, et c'est à l'inculpé—lorsqu'il est appelant—qu'incombe le soin d'indiquer ses moyens d'appel. (10) (10) V. Note 10, p. 66 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا