شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٠

(١) تزوير · وضع بصمة أصبع شخص ما على محرر · قصد نسبتها الى شخص آخر · لا جريمه — (٢) محكمة استئنافية · استبعاد تهم أخذت بها المحكمة الابتدائية · العقوبة الموقعة ابتدائيا · استبقاؤها استئنافيا

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ١٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصابع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر. ٢ — للمحكمة الاستئنافية مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التى أخذت بها المحكمة الأولى. ان تبقى العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على حالها ما دامت المــادة التى طبقتها على التهم أو التهمة التى استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Faux — Empreinte digitale d'une personne apposée sur un écrit — Intention de l'attribuer à un tiers — Pas d'infraction. II. Tribunal d'appel — Chefs d'inculpation admis en première instance écartés — Peine prononcée en première instance — Maintien en appel. I. Apposer l'empreinte digitale d'une personne sur un écrit avec l'intention de l'attribuer à un tiers, ne saurait servir de fondement à une action en faux (8). II. Le tribunal d'appel peut maintenir la peine prononcée en première instance, même en écartant quelques uns des chefs d'inculpation ou des circonstances admis en premier degré, et ce tant que les dispositions de la loi appliquées à l'inculpé ou la prévention retenue à son encontre permettent de lui infliger une telle peine (9). (8) Cass. 7-3-1927 (Al Mohamah 8/2/112). Cass. 9-5-1929 (B.O. 31/8/107 ; Al Mohamah 9/10/567). (9) V. Note 9, p. 65 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا