شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٩

إصابة خطأ · حكم الادانة · تسبيبه · البيانات الواجب ذكرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٠٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

عند تطبيق المــادة ٢٠٨ من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر المحكمة وقائع الحادثة فى حكمها ، وكيفية حصولها ، وكنه الاهمال وعدم الاحتياط المنسوبين الى المتهم ، وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين حدوثها . وقصور الحكم عن ذكر هذه البيانات يعيبه عيبا جوهريا يوجب نقضه (٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Accident involontaire — Jugement de culpabilité — Motifs — Détails qu'il y a lieu d'indiquer. (Art. 208 du C.P.) Dans l'application de l'article 208 du C.P., le tribunal doit relater dans son jugement les faits de l'accident et indiquer comment celui-ci est survenu, en quoi a consisté la négligence ou l'imprudence attribuée à l'inculpé, et quelle était sa position et celle de la victime au moment où l'accident s'est produit. Si ces détails ne se trouvent pas indiqués dans le jugement, celui-ci sera entaché d'une nullité substantielle donnant lieu à cassation (7). (7) V. Note 7, p. 64 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا