شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٨

(١) مواد مخدرة · إحرازها · وجودها فى مكان فى حيازة المتهم · (٢) مواد مخدرة · المــادة ٣٥ من قانون المخدرات · مجرد الاحراز كاف لتطبيقها · (٣) إثبات · شهود · سلطة المحكمة الاستئنافية فى سماع أقوالهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادتان ٣٥ و٣٦ من قانون المواد المخدرة

المبادئ المستخلصة

١ — يكنى إثبات وجود الشئ فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهــذا الشئ . فمن وجد فى دكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى دكانه . أما إقامة الدليل — بعد هذا الوجود — على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنــده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجوده عنده ، ويقيم الدليل على ذلك . وليس هــذا من قبيل إثبات النفى ، بل أنه يستطيع الإثبات بادعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بلا رضائه . ٢ — إن مجرد ثبوت إحراز المــادة المخدرة يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة ، بلا حاجة للنص على أن المتهم متجر بالمخدر . واذا كان دفاعه الإنكار المطلق لوجود المخدر عنده ، فلا محل لأن تبحث المحكمة فى أن إحرازه كان لاستعماله الشخصى ، مما تقع الجريمة فيه تحت نص المــادة ٣٦ من هذا القانون . ٣ — للمحكمة الاستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم ، سواء أكانوا شهود إثبات أو شهود نفى ، وهى صاحبة السلطة المطلقة فى الأمر باستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء بلا حاجة لإصــدار حكم بالإحالة على التحقيق لسماع شهود الإثبــات والنفى معا ، كما هو الشأن فى الدعاوى المدنية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-12-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Substances stupéfiantes — Détention — Existence dans un endroit possédé par l'inculpé. II. Substances stupéfiantes — Art. 35 de la Loi sur les stupéfiants — La simple détention suffit pour l'application de cette disposition. III. Preuve — Témoins — Pouvoir du Tribunal d'appel dans l'audition de leurs dépositions. I. Il suffit qu'il soit établi qu'un objet existe dans un endroit possédé par un individu pour que cet individu soit considéré comme détenteur de l'objet. Ainsi le propriétaire d'un magasin dans lequel on a trouvé du hachiche est considéré comme détenteur de cette substance par le simple fait de l'existence du hachiche dans son magasin. Ce serait demander l'impossible que d'exiger du Parquet, après cette découverte, d'apporter la preuve que l'inculpé avait connaissance de l'existence du hachiche chez lui. Au contraire, c'est à l'inculpé qu'il appartient—après que la détention a été établie à son encontre par cette présomption—de se défendre en soutenant avoir ignoré cette existence et d'en faire la preuve. En demandant à l'inculpé d'apporter cette preuve, on n'exige pas de lui de prouver un fait négatif ; au contraire, il peut faire cette preuve en soutenant que c'est une tierce personne qui a placé le hachiche chez lui à son insu ou sans son consentement. II. Le simple fait de détention de la substance stupéfiante une fois établi est suffisant pour que l'infraction visée à l'article 35 de la loi sur les stupéfiants soit constituée, sans qu'il soit nécessaire de préciser que l'inculpé en fait le commerce. Si la défense de l'inculpé consiste dans la négation absolue de toute existence de stupéfiants chez lui, le tribunal n'a plus à rechercher si la détention avait pour but un usage personnel et constituait par conséquent l'infraction visée à l'article 36 de cette même loi. III. Le tribunal d'appel peut entendre à son gré des témoins à charge ou à décharge; il a le pouvoir souverain de citer ceux qu'il désire entendre parmi les uns ou les autres, sans besoin de rendre un jugement ordonnant une enquête contradictoire comme dans les affaires civiles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا