حكم ص ١٥٥–١٥٦
الزنا — بلاغ الوصى — اقرار البلاغ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
بلاغ الوصى على الزوج (القاصر) عن زنا الزوجة صحيح اذا حضر الزوج فى الجلسة وأقر البلاغ
صور الصفحات ١٥٥–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

