شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٦

اختلاس الاشياء المحجوز عليها · تسبيب الحكم · البيانات الواجب ذكرها فيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

عند تطبيق المــادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ، يجب أن تعنى المحكمة بذكر البيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، وتاريخ حصوله ، واليوم الذى تحدد للبيع ، والجهة التى تنبه على المتهم بنقل الاشياء المحجوزة اليها ، وهل هذه الجهة خارجة عن المحل الذى توقع الحجز فيه أم لا ، و إن كانت خارجة عنه فما الذى يحتم على الحارس نقل الأشياء إلى المحل الذى عين بعد ذلك لأجراء البيع فيه ، حتى إذا لم توجد به عد مبددا . وبدون ذكر هذه البيانات لا يتسنى إمكان مراقبة صحة التطبيق القانونى على ما هو منسوب للمتهم ، وقصور الحكم عن ذكرها يعيبه عيبا جوهريا يوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis — Motivation du jugement — Détails qu'il y a lieu d'indiquer. (Art. 296 C.P.) Dans l'application de l'article 296 du C.P., le tribunal doit prendre soin de relater les indications concernant la preuve de la saisie pratiquée, la date de cette saisie, le jour fixé pour la vente, le lieu de la vente désigné à l'inculpé pour y transporter les objets saisis ; dire si ce lieu diffère ou non de l'endroit où la saisie a été pratiquée, et, dans l'affirmative, indiquer le titre en vertu duquel le gardien était tenu, sous peine de détournement, de transporter les dits objets à l'endroit qui a été choisi pour la vente. Sans l'indication de tous ces détails, il est impossible de contrôler la saine application de la loi aux faits imputés au prévenu ; et au cas où le jugement omettrait de les indiquer, il serait entaché d'une nullité substantielle donnant lieu à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا