شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٥

أحداث: (١) محكوم عليه بارساله للاصلاحية · تقديـر سنه بمعرفة المحكمة · هل يقبل منه الطعن بطريق النقض فى هذا التقدير؟ (٢) عود · عقوبة الارسال للاصلاحية · هل تدخل فى أحكام العود؟

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
٦١ و٦٨ عقوبات · ٤٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يقبل من محكوم عليه بارســاله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم أنه قدر سنه بأقل من حقيقتها ، وأدخله بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المــادة ٦١ عقوبات ، ولوكان فى استطاعته أن يثبت حقيقة ســنه بشهادة ميلاد رسمية ، إذا لم يسبق له تقديم هــذه الشهادة إلى محكمة الموضوع ، ولم يعترض أمامها على التقدير الذى قدرته لسنه عملا بالمــادة ٦٨ عقوبات . ٢ — الحكم بارسال الأحداث إلى الاصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعا من عقوبة الحبس ، كما أنها أرحم من الحبس أثرا ، إذ هى لا تعتبر أساسا لأحكام العود (٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Jeunes délinquants. I. Jeune déliquant condamné à la détention dans un établissement de réforme — Son âge est déterminé par le juge — Cette détermination est-elle susceptible de pourvoi en cassation. (Art. 61 et 67 du C.P.) II. Récidive — Détention dans un établissement de réforme — Est-elle prise en considération pour établir l'état de récidive ? (Art. 48 C.P.) I. N'est point admissible le pourvoi en cassation, fait par un condamné à la détention dans un établissement de réforme, contre le jugement de condamnation, sous prétexte que ce jugement a déterminé son âge au-dessous de la réalité et l'a classé indûment dans la catégorie de ceux qui sont traités conformément aux dispositions de l'article 61 du C.P. Le pourvoi est inadmissible même si l'inculpé est en mesure de prouver son âge réel moyennant un certificat de naissance officiel, s'il n'avait point présenté ce certificat au tribunal de fond et ne s'était point opposé à la détermination de son âge conformément aux dispositions de l'article 67 du C.P. II. Le jugement condamnant un jeune délinquant à la détention dans un établissement de réforme est une mesure de correction plus légère que la peine de l'emprisonnement et d'un effet plus clément, puisqu'elle n'est pas prise en considération pour établir l'état de récidive (6). (6) V. Note 6, p. 60 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا