شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٣

استئناف · حكم غيابى صادر فى معارضة (ســواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن) · ميعاد استئنافه

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
١٧٧/٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ( سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن ) لايمكن أن يكون محلا لمعارضة أخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره . وعملا بالمادة ١٧٧/٢ من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج أن ميعاد استئنافه يجب أن يبتدئ بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة الى إعلانه ، وهذا هو المتعين الأخذ به (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Appel — Jugement par défaut rendu sur opposition (statuant sur le fond ou considérant l'opposition comme non-avenue) — Délai d'appel. (Art. 177 § 2 C.I.C.) Le jugement par défaut rendu sur opposition (soit statuant sur le fond, soit considérant l'opposition comme non-avenue) ne peut faire l'objet d'une nouvelle opposition, et toute opposition y relative n'est plus recevable à partir du jour où il a été rendu. Faisant application du paragraphe 2 de l'article 177 du C.I.C., l'on peut affirmer sans crainte de porter atteinte aux droits de l'inculpé que le délai d'appel commence à courir contre lui à partir du jour où le jugement a été prononcé, sans qu'il soit besoin de le signifier, et c'est là le principe qu'il y a lieu d'adopter.(4) (4) Cass. 2-11-1901 (B.O. 3/9/78). Cass. 2-4-1912 (Al Houkouk 28/1/6). Cass. 23-7-1914 (B.O. 15/10/116). Cass. 29-11-1919 (B.O. 21/2/17). Cass. 4-12-1923 (Al Mohamah 4/8/557). Cass. 25-1-1932 (B.O. 33/6/129). Contra : Cass. 7-5-1923 (B.O. 26/6/62). Cass. 5-10-1925 (Al Mohamah 7/1/7). Cass. 4-1-1927 (Al Mohamah 7/9/486). Cass. 7-3-1927 (Al Mohamah 8/2/113). Cass. 11-4-1927 (Al Mohamah 8/3/210). Cass. 1-11-1927 (B.O. 29/4/48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا