شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٠

إتلاف سند عمدا · ركن الضرر فى الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٣١٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

من أتلف عمدا ســند مخالصة محررا على هامش الحكم الصادر له بهذا المبلغ ، وقدم الحكم للتنفيذ ، حق عليه العقاب بموجب المــادة ٣١٩ من قانون العقوبات ، ولو كان بيد المحكوم عليه بهذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة ، إذ يكفى لتحقق ركن الضرر فى هــذه الجريمة حصول ضرر ما ، وهذا الضرر يتأتى بمجرد تنفيذ الحكم . ولا يهدم هــذا الركن وجود مخالصة أخرى بيد المجنى عليه ، إذ حتى مع التسليم بأن إبراز هــذه المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى له ، فان هذه المــادة لاتتطلب وقوع الضرر فعلا ونهائيا (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Destruction volontaire d'une quittance — Elément préjudiciel de l'infraction — (Art. 319 du C.P.) Celui qui, volontairement, détruit une quittance rédigée en marge d'un jugement rendu à son profit pour le montant de la quittance, puis présente le jugement à l'exécution, se rend passible des peines prévues par l'article 319 du C.P., alors même que la partie condamnée serait en possession d'une autre quittance séparée. En effet, pour que l'élément préjudiciel de cette infraction soit constitué, il suffit qu'un préjudice quelconque soit causé et en l'espèce ce préjudice existe par le simple fait de l'exécution du jugement. Cet élément de l'infraction n'est point démoli par l'existence d'une autre quittance entre les mains de la victime; car, en admettant même que la production de cette quittance évitera en définitive le préjudice, il n'est pas dit que pour l'application des dispositions de cet article il faut que le préjudice soit causé réellement et d'une façon définitive.(3) (3) Comp. Garçon, Art. 439, No. 25.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا