شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٨

(١) عود · الحكم بالمراقبة لسوابق ساقطة · الغاء المراقبة · (٢) سرقة · نقود · تسليم مقيــد بشرط · الاخلال بالشرط · انعدام الرضا بالتسليم

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٧٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا حكم على ســارق — تطبيقا للمادة ٢٧٤ عقوبات — بعقوبة الحبس وبوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق ، ثم تبين لمحكمة النقض أن سوابقه سقطت بمضى المدة ، فلا يكون لطعنه من أثر إلا إلغاء المراقبة ، طالمــا أن عقوبة الحبس المقضى بها تدخل فى نطاق المــادة المنطبقة . ٢ — اذا اشترى شخص شيئــا من تاجر ، وطلب منه باق ورقة بخمسة جنيهات ، فسلمه التاجر هذا الباقى ليأخذ منه الورقة ، كان هــذا التسليم اضطراريا جر اليه العرف فى المعاملة ، وكان نقله للحيازة مقيدا بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة التاجر ، وهذا الشرط هو استلامه ورقة ذات خمسة جنيهات . فانصراف المشترى خفية بالنقود فيه اخلال بهذا الشرط ، وبذا ينعــدم الرضا بالتسليم ، وتكون جريمة السرقة متوفرة الأركان .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Récidive — Condamnation à la surveillance de la police par suite d'antécédents périmés — Annulation de cette condamnation. II. Vol — Monnaie — Consignation conditionnelle — Condition non-remplie — Inexistence du consentement. I. Si un voleur est condamné—en application de l'article 274 du C.P.—à l'emprisonnement et à la surveillance de la police sous prétexte qu'il est récidiviste, qu'ensuite la Cour de Cassation s'aperçoit que les antécédents étaient périmés, le pourvoi en cassation ne saurait avoir pour effet que de faire supprimer la surveillance de la police, si la peine de l'emprisonnement infligée se trouve être dans les limites de la disposition appliquée. II. Si une personne achète un objet à un commerçant et lui demande la monnaie d'un billet de banque de cinq livres, que ce commerçant lui délivre cette monnaie pour recevoir de lui le billet, cette délivrance de la monnaie est un acte pour ainsi dire forcé, commandé par les usages des transactions courantes, et le transfert de la possession est lié par une condition qui doit être exécutée à l'heure même sous le contrôle du commerçant, à savoir la condition de recevoir à son tour le billet de cinq livres. Si donc l'acheteur s'évade avec l'argent, il aura manqué à cette condition. Grâce à ce manquement, l'élément de consentement disparaît, et les éléments de l'infraction de vol se trouvent alors constitués.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا