شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٧

تبديد: (١) شريك · أخذه مال شركائه · عدم رده · (٢) أمانة · قبول البينة فيها يعدّ تنازلا عن طريق الاثبات الكتابى

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — الشريك الذى يأخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويأبى رده اليهم ، يعتبر مبددا وينطبق عليه حكم المــادة ٢٩٦ عقوبات (١) . ٢ — إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة أول درجة فى جواز اثبــات واقعة تسليم الأمانة اليه بشهادة الشهود ، فعدم معارضته يعتبر قبولا منه لهذا الطريق فى الاثبات وتنازلا عن طريق الاثبات الكتابى ، وهذا القبول والتنازل جائزان ، لأن الاثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام (٢) ، فلا يجوز له بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصــادر عليه لعــدم ذكره السبب المــانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الأمانة . على أن ذكر هــذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لايتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، وانمــا هو خاص باجراء من إجراءات الاثبات ، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement. I. Co-associé — Appropriation des biens de ses Co-associés — Non-restitution. II. Dépôt — Accepter la preuve testimoniale équivaut à désistement de la voie de preuve par écrit. (Art. 296 du C.P.) I. L'associé qui s'approprie la quote-part de ses co-associés dans un bien avec la quote-part qui lui revient, puis dénie le fait et refuse d'en faire la restitution, est considéré comme ayant commis un détournement passible des peines prévues par les dispositions de l'article 296 du C.P. (1). II. Si l'inculpé ne s'oppose pas, devant le tribunal de premier degré, à l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le fait du dépôt à lui confié, ce défaut d'opposition est considéré comme un acquiescement de sa part à ce moyen de preuve et comme un désistement du moyen de preuve par écrit. Cet acquiescement et ce désistement sont admissibles parce que la preuve par écrit ne constitue point ici une question d'ordre public (2). L'inculpé ne saurait donc attaquer ensuite le jugement rendu contre lui sous prétexte que ce jugement n'a pas indiqué les raisons ayant empêché la victime d'obtenir un écrit constatant le dépôt. Cependant, l'indication de ces raisons ne fait pas partie des indications que doit contenir le jugement, car elles ne se rattachent pas aux faits de la cause et n'ont trait qu'à la procédure suivie pour faire la preuve ; or le tribunal n'est pas tenu de justifier cette procédure, à moins que des contestations y relatives ne s'élèvent entre les parties. (1) V. Note 1, p. 51 (Arabe). (2) V. Note 2, p. 51 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا