شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٥

تزوير · انتحال المتهم اسم غيره فى تحقيق جنائى · انتفاء قصد الاضرار به · لا عقوبة

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية الأهلية — دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ٣٢

المبادئ المستخلصة

الأصل أن المتهم لا يؤاخذ جنائيا على الاقرارات الكاذبة التى يذكرها فى استجوابه دفاعا عن نفسه فى تهمة نسبت اليه حتى ولودونت هذه الاقرارات فى محضر لأن المتهم حر فى أن يدفع عن نفسه التهمة بما يراه ولا يطلب منه أن يقرر وقائع تؤيد التهمة قبله ولأن محضر التحقيق أعد لاثبات الوقائع التى يقررها المتهم بصرف النظر عما اذا كانت هذه الوقائع صحيحة فى ذاتها أولا . وبناء على ذلك اذا تسمى شخص بغير اسمه وكان غرضــه من ذلك مجرد الهرب من التهمة فلا يعتبر مزورا لعدم توفر قصــد التزوير لأن ما حصل لم يكن الا كذبا اخترعه المتهم للدفاع عن نفسه ويكون الأمر بعكس ذلك اذا كان تغيير الاسم مقصودا فى ذاته وكان الغرض منه الاضرار بالشخص الذى انتحل اسمه فيعاقب الجانى بعقوبة التزوير اذا حصل من وراء ذلك ضرر لهذا الشخص (٢٤) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE KENEH 29-12-1932 MM. Moustapha Roushdi Bey (Prés.) ; Hafez Issa Ammar, Mohammad Chafik el Sairafi (J.J.). Faux — L'inculpé se dissimule sous le nom d'un autre dans l'interrogatoire — Absence de l'intention de nuire — Pas de sanction pénale. La règle est que l'inculpé ne tombe pas sous le coup d'une sanction pénale pour les fausses déclarations qu'il fait lors de son interrogatoire, dans le but de se disculper, même si ces déclarations sont actées dans un procès-verbal. En effet, l'inculpé est libre de se défendre contre l'inculpation par toutes les voies qu'il juge utiles, et il n'est pas requis de déclarer des faits qui confirment l'inculpation à son égard. D'autre part, le procès-verbal d'enquête est dressé en vue d'enregistrer les déclarations de l'inculpé sans égard à leur sincérité. En conséquence, si une personne se dissimule sous un faux nom simplement dans le but d'échapper à une responsabilité, elle n'est point considérée comme ayant commis un faux, étant donnée l'absence de l'intention de faire un faux. Cet acte ne constitue qu'un mensonge inventé par l'inculpé pour se défendre. Il en serait autrement si le changement de nom était visé en lui-même dans le but de causer un préjudice à la personne dont le nom a été pris. Dans ce cas, l'inculpé tombe sous le coup des dispositions de la loi relatives au faux s'il en est résulté un préjudice à celui dont il a pris le nom.(24) (24) V. Note 24, p. 46 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا