شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٠

(١) عقد عرفى — طلب صحة التعاقد لامكان تسجيله · صحته · (٢) بطلان العقــد · الدفع به من أحد المتعاقدين بدعوى وجود حق للغير · رفضه · (٣) عقد قسمة محرر بمعرفة المورث · عدم انكار صحته · سريانه على الورثة فى حالة وجود قصر · لاضرورة للتصديق عليه · (٤) عقد عرفى · عدم انكار توقيعات الموقعين عليه · قوته فى الاثبات كالعقد الرسمى

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية الأهلية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

١ — من لم يستطع تسجيل أى عقد صادر له من الغير طبقا للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ بطريق التراضى يمكنه تصحيح موقفــه بالحصول على حكم ليسجله مكان العقــد ويكون دليله فيه التعهد الكتابى القائم بين الطرفين أو أى دليل من أدلة الاثبات الأخرى (٢٣) . ٢ — ليس لأحدالمتعاقدين فى عقد أن يتمسك فى الدفع ببطلان العقد لوجود حقوق للغير على العين موضوع التعاقد من غير وجود صفة له فى التكلم باسم الغير الذى لاأثر له فى الدعوى . ٣ — عقود القسمة التى يجريها المورث لايملك الورثة فى التصديق عليها أكثر من انكار توقيع المورث أو اقراره ومثل هذه العقود غير خاضعة للنظم والقوانين التى وضعت لحماية القصر . ٤ — عدم انكار الموقعين على عقد عرفى لتوقيعاتهم التى على العقد تجعل العقد بالنسبة لهم من حيث الاثبات كقوة العقد الرسمى تمــاما .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE MINIEH CHAMBRE CIVILE 21-6-1932 MM. Mohammad Allam, Ahmad Wahby, Morcos Botros (J.J.). I. Acte sous seing privé — Action en déclaration de sincérité de l'acte, en vue de le transcrire — Régularité de la demande. II. Nullité de l'acte — Nullité soulevée par l'une des parties contractantes, basée sur l'existence d'un droit au profit d'un tiers — Rejet. III. Acte de partage fait par le de cujus — Absence de dénégation — Partage opposable aux héritiers — L'homologation n'est pas nécessaire lorsqu'il y a des héritiers mineurs. IV. Acte sous-seing privé — Signatures des parties contractantes non déniées — Même force probante que l'acte authentique. I. Celui qui ne peut, par les voies amiables, arriver à faire transcrire, conformément aux dispositions de la Loi No. 18 de 1923, un acte à lui consenti par un tiers, peut régulariser sa situation en obtenant un jugement qu'il fera transcrire au lieu et place de l'acte. Les preuves qu'il devra fournir à l'appui de sa demande seront l'engagement par écrit qui existe entre parties ou tout autre moyen de preuve.(23) II. Aucune des parties contractantes n'a le droit d'exciper de la nullité de l'acte sous prétexte qu'il existe un droit au profit d'un tiers sur l'immeuble faisant l'objet de l'acte, étant donnée l'absence de qualité pour agir au nom de ce tiers qui ne figure pas à l'instance. III. Dans une action concernant la sincérité d'un acte de partage fait par une personne aujourd'hui décédée, les héritiers de celle-ci n'ont que le droit de reconnaître ou de dénier la signature de leur auteur. De tels actes ne sont point soumis aux règlements et lois établis pour la protection des mineurs. IV. Lorsque les parties contractantes ne contestent point leurs propres signatures sur un acte sous-seing privé, cet acte acquiert vis-à-vis d'eux exactement la même force probante qu'un acte authentique. (23) V. Note 15, p. 29 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا