شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٧

استئناف · حكم صادر من محكمة ابتدائية فى مادة بطبيعتها مستعجلة · ميعاد رفع الاستئناف

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٢ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
٢٨ و٣٥٢ و٣٥٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان ميعاد الاستئناف المبين بالمــادة ٣٥٥ مرافعات — وهو خمسة عشر يوما — ينصب على الأحكام الصــادرة فى الأمور المستعجلة التى يفصل فيها قاضى المواد الجزئية بمقتضى المــادة ٢٨ من هذا القانون . وكل مادة من المواد التى تعتبر بطبيعتها مستعجلة ، لم يتخذ فى رفعها هــذا الطريق الاستثنائى بل رفعت الى القــاضى العادى ، تسرى عليها مواعيد استئناف الأحكام العادية . فاذا قدم طلب الحراسة والنفقة الى محكمة ابتدائية تبعا لدعوى أصلية كدعوى حساب ، فالحكم الصادر فى هذا الطلب يسرى عليه الميعاد المعتاد لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 22-6-1932 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Appel — Jugement rendu par un tribunal de première instance dans une affaire urgente — Délai d'appel. (Art. 28, 353 et 355 du C.P.C.C.) Le délai d'appel édicté par l'article 355 du C.P.C.C. et qui est de quinze jours n'a trait qu'aux jugements rendus dans les affaires de référé tranchées par le juge sommaire en conformité de l'article 28 du dit code. Dans les autres affaires considérées urgentes de par leur nature, qui ne seraient pas introduites par cette voie exceptionnelle, mais devant le juge ordinaire, le délai d'appel sera celui de l'appel des jugements ordinaires. Si donc une demande de séquestration et de pension alimentaire est introduite devant un tribunal de première instance accessoirement à une demande principale en reddition de comptes, la décision rendue sur cette demande est soumise en ce qui concerne le délai d'appel, aux règles relatives à l'appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance.(22) (22) App. Caire 30-1-1922 (B.O. 24/6/64). Contra app. Caire 29-11-1925 (B.O. 27/1/10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا