حكم ص ١٤٩–١٥٥
أ — التاجر — العمل التجارى — المحامى ؛ ب — التاجر — اثبات الصفة — البينة ؛ ج — الحكم التمهيدى — الشئ المحكوم به — مفعوله
- المحكمة
- محكمة طهطا الجزئيه — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- (أ — المادة الاولى من قانون التجارة — ب — المادة الاولى من قانون التجارة والماده ٢١٥ من القانون المدنى — ج — الماده ٢٣٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
أولا — كون الانسان محاميا أو كاتب محام لايمنع من اعتباره تاجرا اذا اعتاد الاشتغال بتجارة ولو فى جزء من السنة ثانيا — صفة التاجر أمر يصح اثباته بالبينة ثالثا — الحكم التمهيدى ولو أنه لايقيد القاضى عند الحكم فى الموضوع الاصلى بأن يحكم لاحد طرفى الخصوم لكنه يمنعه مع ذلك من الغائه أو من الامر بعدم تنفيذه (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٨٤ صحيفة ٢٢٢)
صور الصفحات ١٤٩–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

