شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٥

أ — التاجر — العمل التجارى — المحامى ؛ ب — التاجر — اثبات الصفة — البينة ؛ ج — الحكم التمهيدى — الشئ المحكوم به — مفعوله

المحكمة
محكمة طهطا الجزئيه — الجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يوليه سنة ١٩٠٤
المواد
(أ — المادة الاولى من قانون التجارة — ب — المادة الاولى من قانون التجارة والماده ٢١٥ من القانون المدنى — ج — الماده ٢٣٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

أولا — كون الانسان محاميا أو كاتب محام لايمنع من اعتباره تاجرا اذا اعتاد الاشتغال بتجارة ولو فى جزء من السنة ثانيا — صفة التاجر أمر يصح اثباته بالبينة ثالثا — الحكم التمهيدى ولو أنه لايقيد القاضى عند الحكم فى الموضوع الاصلى بأن يحكم لاحد طرفى الخصوم لكنه يمنعه مع ذلك من الغائه أو من الامر بعدم تنفيذه (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٨٤ صحيفة ٢٢٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 149

صور الصفحات ١٤٩–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا