شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٦

اختصاص المحاكم الأهلية · دعوى معلقة أمام القضاء الأهلى بين خصوم تابعين له · وفاة أحد الخصوم وادخال ورثته · هل تبقى المحاكم الأهلية مختصة اذا كان أحد الورثة تابعا لدولة أجنبية

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الدعوى معلقة أصلا أمام القضاء الأهلى بين خصوم تابعين له ، ثم أدخل فيها ورثة خصم توفى ، وكان أحد الورثة تابعا لدولة أجنبية يتمتع رعاياها بالامتيازات ، فصفته الأجنبية لاتؤثر على اختصاص القضاء الأهلى ، لأنها صفة طارئة بعــد سير الخصومة ، ولأن حكم الوارث فى التركات حكم المصفى (٢١) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 25-5-1932 MM. Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Compétence des Tribunaux Indigènes — Action pendante devant ces tribunaux entre des parties soumises à la juridiction indigène — Décès de l'une des parties et intervention de ses héritiers — Les tribunaux indigènes restent-ils compétents si l'un des héritiers est un ressortissant d'une puissance étrangère ? Lorsqu'une action se trouve pendante devant les tribunaux indigènes entre des parties soumises à cette juridiction et que les héritiers de l'une des parties décédée sont mis en cause, si l'un de ces héritiers est un ressortissant d'une puissance étrangère capitulaire, sa qualité d'étranger ne saurait avoir d'effets sur la compétence des tribunaux indigènes; parce que c'est une qualité survenue après le commencement du litige, et parceque la situation de l'héritier dans une succession est celle d'un liquidateur.(21) (21) V. Note 21, p. 41 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا