شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٢

بيع · عيب خفى · رفع دعوى اثبات الحالة فى الميعاد ودعوى الضمان بعد مضيه · حكمه

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ — ٥ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٣٢٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان دعوى اثبات الحالة هى أساس دعوى الضمان للعيب الخفى . فلا محل للتمسك بسقوط دعوى الضمان لرفعها بعد الميعــاد المنصوص عليه فى المــادة ٣٢٤ من القانون المدنى متى كانت دعوى اثبات الحالة قد رفعت قبــل فوات هذا الميعــاد .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19-5-1932 MM. Mahmoud Ghaleb Bey, Hassan Refaat Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). Vente — Vice caché — Demande de constat introduite dans les délais et action en garantie intentée après les délais — Règle. (Art. 324 du C.C.) La demande de constat est la base de l'action en garantie résultant de l'existence des vices cachés. Il n'y a donc pas lieu de soutenir la déchéance de l'action en garantie pour avoir été intentée après les délais prescrits par l'article 324 du C.C. lorsque la demande de constat a été introduite avant l'expiration de ces délais.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا