شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣١

تضمينات · انفساخ بيع بسبب استحقاق المبيع · رد الثمن مع الفوائد · تقدير الفوائد التعويضية · اختلافها عن فوائد التأخير

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٢٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

لقاضى الموضوع — متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب على البائع رد الثمن مع التضمينات — أن يقدر هــذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره وما حرم منــه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية والاستحقاق . وليس على القــاضى اذا أجرى الفوائد التعويضية على المشترى أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار اليها فى المــادة ١٢٤ من القانون المدنى (١٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 24-11-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Dommages-intérêts — Résiliation de la vente en cas d'éviction — Restitution du prix avec intérêts — Evaluation des intérêts qui doivent représenter l'indemnité — Distinction entre les dits intérêts et les intérêts de retard. Lorsque la vente est résiliée par suite d'éviction et que le vendeur est obligé de restituer le prix avec les dommages-intérêts, il appartient au juge de fond d'évaluer ces dommages-intérêts, soit en les fixant à une somme déterminée qu'il mettra à charge du vendeur en sus du prix, soit en accordant à l'acheteur, en même temps que le prix, des intérêts à un taux qui puisse le compenser des pertes qu'il a éprouvées et des bénéfices légitimes dont l'éviction l'a privé. Dans ce dernier cas, le juge n'est pas lié par les dispositions de l'article 124 du C.C. relatives aux intérêts de retard.(19) (19) V. Note 19, p. 35 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا