شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٧–١٢٩

(١) نقض . تقرير الطعن . تفصيل الأسباب . معناها . (المادة ١٥ قانون النقض) (٢) اثبات . التحقيق بالبينة . سلطة محكمة الموضوع فى اجابة الطلب . (المادة ١٧٧ مرافعات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٥ من قانون النقض؛ المادة ١٧٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — لئن كان من المستحسن أن يتضمن تقرير الطعن كل ما يمكن من التفاصيل عن الأسباب التى بنى عليها الطعن . غير أنه يجب القول بأنه يكفى قانونا ذكر الأسباب من غير اسهاب فى التفصيل . ولكن يجب فى هذه الحالة أن تذكر على وجه التعيين والتحديد . ٢ — اجراء التحقيق بالبينة فيما يجوز اثباته بها ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم اليه . بل هو أمر متروك لتقديرها . ولا رقابة فيه لمحكمة النقض عليها (١٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-11-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Pourvoi — Déclaration de pourvoi — Articulation précise des moyens — Signification. (Art. 15 de la loi instituant la Cour de Cassation) II. Preuve — Enquête — Pouvoir du Tribunal de fond d'accueillir la demande. (Art. 177 C.P.C.C.) I. Bien qu'il soit préférable que la déclaration de pourvoi contienne en détail l'articulation précise des moyens sur lesquels le pourvoi est basé, il y a lieu cependant de dire qu'il suffit légalement que ces moyens soient indiqués sans détails; mais il faut dans ce cas que cette indication soit déterminative et limitative. II. Procéder à une enquête dans les cas où la preuve par témoins est admise ne constitue pas pour les parties un droit que le tribunal est tenu d'accorder. La décision est au contraire laissée à l'appréciation du tribunal, qui échappe en cette matière au contrôle de la Cour de Cassation.(18) (18) V. Note 18, p. 33 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا