شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٦

حكم تحضيرى . حق المحكمة فى الرجوع عنه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

الحكم الذى تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفى الخصوم وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة ، ولذا لا يمكن اعتباره حكما تمهيديا يقيد المحكمة بايجاب تنفيذه ، وانما هو حكم تحضيرى يجوز لها أن ترجع عنه اذا تبين لها أن فى القضية ما يكفى لتنويرها والحكم فيها (١١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-11-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Jugement préparatoire — Droit du tribunal de revenir sur sa décision. Le jugement rendu par le tribunal déléguant un de ses membres pour liquider les comptes d'une société en présence des parties et de l'expert nommé dans l'affaire, ne fait point pressentir la décision que prendra le tribunal. C'est pourquoi l'on ne peut considérer ce jugement comme interlocutoire et mettant le tribunal dans l'obligation de l'exécuter. C'est au contraire un jugement préparatoire sur lequel le tribunal peut revenir s'il s'aperçoit que l'affaire présente des éléments suffisants pour former sa conviction et lui permettre de rendre sa décision.(11) (11) V. Note 11, p. 21 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا