شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٥

قرض : (١) الالتزام . سببه القانونى . (٢) صورية . اثباتها بين المتعاقدين . (٣) صورية . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة الجائزة . (٤) صورية . الادعاء بوجود سبب صحيح . عبء الاثبات .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع الدائن الى المقترض نقودا . ومن هذا الدفع يتولد الالتزام بالرد . فاذا انتفى هذا السبب بطل العقد (٩) . ٢ — عقد القرض يجوز اثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من المتمسك به . فاذا ذكر فى سندات الدين أن قيمتها دفعت نقدا . ثم اتضح من فحوى الرسائل الصادرة من الدائنة الى مدينها فى أوقات مختلفة — بعضها سابق على تاريخ السندات وبعضها معاصر له أو لاحق به — أنها كانت تستجديه وتشكر له احسانه عليها . جاز اعتبار هذه الرسائل دليلا كتابيا كافيا فى نفى وجود قرض حقيقى (١٠) . ٣ — اذا كان الدليل الذى أخذت به محكمة الموضوع لاثبات الصورية يجيزه القانون . فهى صاحبة الشأن فى تقدير قيمته . وفى استخلاص النتيجة التى وصلت اليها فى موضوع الدعوى . ٤ — اذا ذكر فى سند الدين أن القيمة دفعت نقدا . ونفى المدين سبب الدين بالطريق القانونى . كان على الدائن أن يقيم الدليل على ما قد يدعى أنه السبب الحقيق للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانونا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 3-11-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Prêt: I. Obligation de rendre — Sa cause légale. II. Fictivité.— Preuve de son existence entre les parties. III. Fictivité — Pouvoir du tribunal du fond dans l'appréciation des preuves admissibles. IV. Fictivité — Prétention de l'existence d'une cause licite — Charge de la preuve I. La cause légale dans un contrat de prêt c'est le versement d'une somme par le prêteur à l'emprunteur. De ce versement naît l'obligation de rendre. Si donc cette cause est inexistante le contrat est nul.(9) II. La fictivité de la cause d'un contrat de prêt peut être établie par les écrits émanant de la personne qui se prévaut de ce contrat. Si donc il a été mentionné dans le titre de créance que sa valeur a été payée au comptant et qu'à la suite, il est établi par des lettres adressées par la créancière à son débiteur à des dates différentes—les unes antérieures à la date des billets, les autres concomitantes ou postérieures à cette date—que celle-ci sollicitait son secours et le remerciait de ses libéralités, il est permis de considérer ces lettres comme une preuve par écrit suffisante pour prouver l'inexistence d'un prêt véritable.(10) III. Si les preuves admises par le tribunal du fond pour établir la fictivité du contrat sont autorisées par la loi, le dit tribunal a pouvoir souverain dans l'appréciation de leur valeur et dans la déduction des conséquences auxquelles il a abouti sur le fond de l'affaire. IV. S'il a été indiqué dans le titre de créance que sa valeur a été payée au comptant et si le débiteur nie par les voies légales la cause de la créance, c'est au créancier qu'incombe la charge d'apporter la preuve de ce qu'il prétend être la vraie cause de l'obligation et d'établir que c'est une cause licite et permise par la loi. (9) V. Note 9, p. 19 (arabe). (10) V. Note 10, p. 19 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا