أ — الرهن — البيع الوفائى — نية المتعاقدين ؛ ب — الرهن — الانتفاع به بدون مقابل — الاتفاق على شرط خلاف ذلك — البطلان
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئيه — محكمة الامور الجزئية والمصالحات بجرجا — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- (أ — المادتان ٣٣٨ و ٣٣٩ من القانون المدنى — ب — المادة ٥٤٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
أ — عقد بيع عقار بيعا وفائيا يجب اعتباره عقد قرض برهن متى أخذ من ظروف العقد أن المتعاقدين انما كان غرضهم تأمين سداد دين ويكون ذلك فى الاحوال الآتية أولا — متى كان الثمن غير متناسب مع قيمة الشئ المبيع ثانيا — متى كان المشترى لم يضع يده على هذا الشئ ثالثا — متى كان المشترى اجر هذا الشئ للبائع بأجر عال رابعا متى كان مشترطا عدم ضياع الحق فى استرجاع الشئ الا عند عدم الوفاء بالايجار (١) ب — ليس للدائن المرتهن أن ينتفع بالرهن أى انتفاع بدون مقابل ولا قيمة لما يشترط خلافا لذلك إذ الفقرة الثانية من المادة ٥٤٥ من القانون المدنى التى تكلم الشارع فيها عن «الشرط المخالف لذلك» انما ترجع الى الزام الدائن المرتهن باستغلال الرهن (٢) (١) يراجع حكم محكمة طنطا الاستئنافية الرقيم ٢٧ مارس سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٢٥٨) (٢) يراجع حكم محكمة بنى سويف الجزئية الرقيم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١٠ صحيفة ١٨)
صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

