شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

دعوى وضع اليد : (١) تصدى المحكمة الى أصل حق الملك . نقض . (٢) التعرض . معناه . (٢٩ مرافعات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٩ من قانون المرافعات؛ المادة ٢٦ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

١ — ان تصدى المحكمة فى دعاوى اليد الى الحق ذاته والبت فى أمره — سواء أكان ذلك فى الأسباب أو فى المنطوق — هو جمع بين دعويى الملك واليد لا يجيزه نص المادة ٢٩ من قانون المرافعات . إذ النظر فى دعوى اليد يجب أن يكون مقصورا على البحث عن صفتها وتوافر شروطها . فأن دعت الضرورة للرجوع الى المستندات جاز أن يكون ذلك من باب الاستئناس وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض للملك بأى حال (٨) . ٢ — التعرض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى اليد هو إجراء موجه الى واضع اليد مبناه ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 27-10-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Action possessoire. I. Examen de l'origine de la propriété par le Tribunal — Cassation. II. Trouble à la possession — Signification. (Art. 29 du C.P.C.C.) I. Lorsque, dans une action possessoire, le tribunal examine le droit de propriété lui-même et y statue—soit dans les motifs soit dans le dispositif du jugement—cela constitue de sa part un cumul du possessoire et du pétitoire non autorisé par le texte de l'article 29 du C.P.C.C. En effet l'examen de l'action possessoire doit se limiter à la nature de la possession et à la question de savoir si elle réunit les conditions légales. S'il y a nécessité de se référer aux titres de propriété, le tribunal pourra le faire, mais seulement à titre d'éclaircissement et dans la mesure exigée par l'examen de l'action possessoire sans toucher en aucune façon la propriété elle-même.(8) II. Le trouble qui peut donner naissance à une action possessoire est toute procédure dirigée contre le possesseur dénotant la prétention à un droit qui ne s'accorde pas avec le droit du possesseur. (8) V. Note 8, p. 17 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا