شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٩–١١١

(١) استئناف المتهم وحده . أثره . (٢) استئناف النيابة استئنافا مقيدا . أثره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ سنة ١٩٢٨؛ المواد ١ و٢ و٣٥ و٤٠ و٤١ و٤٢ و٤٤ و٤٥ من قانون المواد المخدرة (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — ان استئناف المتهم وحده انما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر فى تقدير الوقائع أو فى تطبيق القانون ، ومهما أصلحت من هذا الخطأ . ٢ — ان استئناف النيابة انما يحصل للمصلحة العامة ، التى تعنى بعدم تأثيم البرئ ، وبمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه . ومجرد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتما اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها ، ومتى اتصلت بها فان تلك المصلحة العامة تقضى بأن يكون لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، وفى التصرف فيها كأن لم تقدم من بادئ الأمر إلا اليها ، دون أن تتقيد بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف . فاذا اتهم شخص باحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار ، وقضت المحكمة الجزئية بحبسه ستة أشهر وتغريمه ثلاثين جنيها ثم رفعت المحكمة الاستئنافية عقوبته الى سنة حبسا وغرامة مائتى جنيه ، لما رأته من أن هذه العقوبة هى أقل حد للمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة التى طبقتها المحكمة الجزئية تطبيقا خاطئا ، فلا يصح الطعن فى الحكم الاستئنافى بمقولة ان استئناف النيابة كان مقيدا بقيد وضعته فى تقرير الاستئناف وهو "لعدم ورود صحيفة السوابق" . ومثل هذا القيد لا يعتد به ، ولو كان ظاهر مفهومه انه يجعل الاستئناف معلقا على شرط فاسخ ، فلا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها ، والتصرف فيها بكامل الحريه ، ولو تحقق هذا الشرط الفاسخ وتبين أن صحيفة المتهم خالية من السوابق (٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Appel interjeté par l'inculpé tout seul — Effets. II. Appel interjeté sous condition par le ministère Public — Effets. I. L'appel interjeté par l'inculpé tout seul n'est fait qu'à son profit exclusif. Le tribunal d'appel n'a donc pas le droit d'aggraver sa peine, quelles que soient les erreurs évidentes qu'il aura remarquées dans le jugement dont appel, soit dans l'appréciation des faits soit dans l'application de la loi, et quels que soient les redressements qu'il aura faits de ces erreurs. II. L'appel interjeté par le Ministère Public n'est exercé que dans l'intérêt social, qui veut que l'innocent ne soit pas incriminé et que le coupable soit puni suivant ce qu'il mérite et selon le degré de sa culpabilité. Par le simple fait de l'appel interjeté par le Ministère Public, le tribunal d'appel est saisi de l'affaire dont le jugement est appelé. Une fois ce tribunal saisi, l'intérêt social exige qu'il ait plein pouvoir pour examiner l'affaire dans sa plénitude, et y statuer comme si elle n'avait été soumise qu'à lui dès le début, sans être lié par aucune restriction que le Ministère Public aurait cru devoir mettre dans sa déclaration d'appel. En conséquence, si un individu a été inculpé d'avoir détenu une substance stupéfiante dans le but d'en faire le commerce, que le tribunal sommaire l'a condamné à six mois d'emprisonnement et à une amende de L.E. 30, et que le tribunal d'appel a aggravé la peine et l'a condamné à un an d'emprisonnement et à L.E. 200 d'amende pour le motif que cette peine constitue le minimum prévu par l'article 35 de la loi sur les substances stupéfiantes dont les dispositions ont été mal appliquées par le tribunal sommaire, l'on ne saurait se pourvoir contre le jugement d'appel en faisant valoir que l'appel interjeté par le Ministère Public était conditionnel, le Parquet ayant inséré dans sa déclaration qu'il formait appel « parce que l'extrait du casier judiciaire n'était pas encore produit ». Une telle condition ne peut être prise en considération, bien que son sens apparent signifie que l'appel a été formé sous condition résolutoire. Elle ne peut donc avoir aucun effet sur le droit du tribunal d'examiner l'affaire dans sa plénitude et d'y statuer en toute liberté, si cette condition résolutoire se réalise et qu'il apparaîtrait que l'inculpé n'a point d'antécédents.(7) (7) V. Note 7, p. 14 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا