شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

اختلاس الأشياء المحجوز عليها . حجز توقع على محصولات عين موضوعة تحت الحراسة القضائية . واجب الحارس ومسئوليته .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت العين موضوعة تحت الحراسة القضائية ، فلا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاكها أن ينفذ بدينه على محصولاتها ، بل الواجب فى هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق حجز ما للمدين لدى الغير . وإذا تصرف الحارس فى ثمن المحصولات فى الوجوه التى عينها له حكم الحراسة ، فلا يمكن أن تترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسئولية جنائية ، لاسيما إذا كان الحارس قد سدّد بهذا الثمن دينا ممتازا على الأرض — وهو مال الحكومة — لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis — Saisie pratiquée sur les récoltes d'un fonds mis sous séquestre judiciaire — Devoir et responsabilité du séquestre. Lorsqu'un fonds est placé sous séquestre judiciaire, le créancier de l'un des propriétaires ne peut pratiquer, pour recouvrer sa créance, une saisie sur les récoltes de ce fonds, mais il doit pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du séquestre judiciaire. Si donc le séquestre dispose du prix des récoltes suivant les instructions qui lui ont été tracées dans le jugement qui l'a nommé il ne saurait, par ce fait, encourir aucune responsabilité pénale, surtout s'il avait employé le prix à payer une créance privilégiée sur le terrain—les impôts dûs au Gouvernement—qui ne peut être mise sur le même rang que la dette du créancier saisissant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا