شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٤

اخفاء أشياء مسروقة ، العلم بأن الشئ المخفى مسروق . عدم اثبات العلم بالحكم . نقض (٢٧٩ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الاخفاء المنصوص عليهما بالمادة ٢٧٩ من قانون العقوبات . فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ؛ والا كان باطلا (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Recel d'objets volés — Connaissance du vol de ces objets — Cette connaissance n'a pas été constatée dans le jugement — Cassation. (Art. 279 du C.P.) La connaissance du vol par le receleur des objets volés constitue un élément fondamental de l'infraction de recel prévue par l'article 279 du C.P. Il est donc nécessaire sous peine de nullité que le jugement constate l'existence de cet élément.(5) (5) Cass. 16-5-1914 (Guindi Abdel Malek, Répertoire pénal. p. 468). Cass. 6-3-1923 (Al-Mohamah 4/4/8). Cass. 1-1-1924 (Al Mohamah 4/9/826). Cass. 6-12-1926 (Al Mohamah 7/7/420).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا