شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠١

حارس . تهريبه الأشياء المحجوزة يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ . (٢٩٦ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع . أما أن يهربها بقصد عرقلة الاجراءات وتعطيل البيع . ثم يظهرها من بعد . فان هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التى لزمته بمجرد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Gardien judiciaire — Recel des objets saisis à la date de la vente pour faire obstacle à l'exécution. (Art. 296 du C.P.) Le gardien est tenu de présenter les objets saisis à l'huissier le jour de la vente. S'il les recèle pour faire obstacle à la procédure et retarder la vente, et qu'ensuite il les fait paraître, cette dernière circonstance ne saurait le dégager de la responsabilité pénale qu'il a encourue par le simple fait du recel des objets au jour de la vente dans l'intention de mettre obstacle à l'exécution. (3) (3) V. Note 3, p. 6 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا