شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٠

عقوبة . جناية محالة الى المحكمة الجزئية بمقتضى قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . المحكمة مقيدة فى توقيع العقوبة بالموازين التى نصت عليها المادة ١٧ عقوبات .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات؛ المادة ١/٢٣١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لم يغير من طبيعة الجناية نفسها ، وإنما مدّ فى ولاية القاضى الجزئى فأباح له نظر بعض الجنايات ، بعد أن كان اختصاصه مقصورا على الجنح والمخالفات ، وذلك مع بقاء الجناية على طبيعتها. كل ما فى الأمر أن قاضى الاحالة رأى فى الجناية من الأعذار القانونية أو الظروف المخففة ما يبرر الاكتفاء بتطبيق عقوبة الجنحة ، وبديهى أن هذا ليس من أثره تمليك القاضى الجزئى ما لم يكن يملكه قاضى الجنايات من قبله ، فلا يجوز له مجاوزة الحدود التى رسمها القانون لعقوبة الجنايات ، بل الواجب عليه أن يترسم هذه الحدود ويطبق الموازين التى نصت عليها المادة ١٧ من قانون العقوبات للجنايات التى اكتنفتها ظروف تستوجب الرأفة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Peine — Crime correctionnalisé en vertu de la loi du 19 octobre 1925 — Dans l'application de la peine, le tribunal est lié par l'échelle des peines établie par l'article 17 du C.P. La loi du 19 octobre 1925 n'a point changé la nature du crime lui-même mais a tout simplement étendu les pouvoirs du juge sommaire en lui permettant de connaître de certains crimes, alors que sa compétence se limitait aux délits et aux cantraventions, tout en laissant au crime sa même nature. Il s'agit tout simplement de ceci: le juge de renvoi a trouvé dans l'affaire quelque excuse légale ou quelque circonstance atténuante justifiant l'application d'une peine simplement correctionnelle. Il va de soi que cela ne peut avoir pour effet de donner au juge sommaire plus de droit que n'en avait lui le juge criminel. Il ne peut donc passer outre aux limites tracées par la loi pour la peine du crime; il doit au contraire respecter ces limites et appliquer l'échelle édictée par l'article 17 du C. P. pour les crimes dans lesquels les circonstances sont de nature à mériter l'indulgence du juge.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا