شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٨–٩٩

قتل عمد . المادة ١٩٨/٣ عقوبات . شرط تطبيقها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٩٨ فقرة ٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة ١٩٨ عقوبات يجب أن يعنى الحكم بيان الواقعة بيانا صريحا يمكن أن يستخلص منه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل — هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وان لم تتم ، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل ، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب . وثبوت القتل لاحد المقاصد المذكورة شرط أساسى لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة بحيث لو لم يتوفر هذا الشرط ، بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه ، واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة ، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمنى ، فان الفقرة المذكورة لا تنطبق .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Homicide avec préméditation — Art. 198 du C.P. in fine — Condition d'application. Pour appliquer les dispositions de l'article 198 in fine du C. P., les juges doivent prendre soin d'énoncer clairement les faits de la cause, de façon à faire ressortir le but que s'est proposé l'accusé dans la perpétration de son crime. La sentence doit indiquer si l'accusé avait en vue de préparer le vol ou de le faciliter (alors même que le vol n'a pas eu lieu), ou de l'exécuter, ou bien si le vol ou la tentative de vol avait été commis avant l'homicide et que celui-ci n'a eu lieu que pour favoriser la fuite de l'accusé. Comme condition fondamental de l'application de la peine aggravée prévue par les dispositions de l'article 198 in fine du C. P., il doit être établi que l'homicide a été commis dans un des buts précités. Au cas où cette condition ne se trouverait pas remplie, c'est-à-dire si l'homicide a été commis dans un but autre que ceux prévus par la loi, et qu'il a été accompagné ou suivi par le délit de vol sans qu'il y ait d'autre lien entre les deux infractions que celui de la concordance du temps où elles ont été commises, les dites dispositions ne doivent pas être appliquées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا